![]() |
حكم اتيان المرأة في الدبر أو في الحيض والنفاس
http://forum.roro44.com/images/myframes/7_cur.gif http://forum.roro44.com/images/myframes/7_cul.gif
حكم اتيان المرأة في الدبر أو في الحيض والنفاس س - ما حكم إتيان المرأة في دبرها ؟ أو إتيانها حال حيضها أو نفاسها ؟ ج- لا يجوز جماع المرأة في دبرها ولا في حال الحيض والنفاس بل ذلك من كبائر الذنوب ، لقول الله - سبحانه - " ويسئلونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " . الآية . أوضح الله - سبحانه - في هذه الآية وجوب اعتزال النساء في حال الحيض ، ونهى عن قربانهن بالغسل جاز للزوج إتيانها من حيث أمره الله وهو جماعهن في القبل وهو محل الحرث ، أما لدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث ، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي المعلومة من الشرع المطهر ، وقد روى أبو داود والنسائي عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " ملعون من أتى امرأة في دبرها ". وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنها - عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " لا ينظر الله إلى رجل أني رجلاً أو امرأة في دبرها " وإسناده صحيح ، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم على الرجال والنساء جميعاً ، لقول الله - سبحانه وتعالى - عن قوم لوط " إنكم لتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " . وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " لعن الله من عمل عمل قوم لوط " قالها ثلاثاً " . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك والابتعاد عن كل ما حرم الله . وعلى الأزواج جميعاً تجنب هذا المنكر وعلى الزوجات تجنب ذلك وعدم تمكين أزواجهن من هذا المنكر العظيم وهو الجماع في الحيض أو النفاس أو الدبر . نسأل الله المسلمين العافية والسلامة من كل ما يخالف شرعه المطهر ، إنه خير مسؤول . <SPAN class=content style="DISPLAY: none"> الكتاب : فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز http://forum.roro44.com/images/myframes/7_cdr.gif http://forum.roro44.com/images/myframes/7_cdl.gif |
الساعة الآن 03:39 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.