[الفصل] السادس في العيدين وعرفة
في المختصر قول الثوري من السنة اثنتا عشرة ركعة بعد عيد الفطر وست ركعات بعد الأضحى لا أصل له، وفي الصحيح خلافه وهو أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يصل قبلها ولا بعدها وقول التابعي من السنة كذا موقوف على الصحيح أما قول تابع التابعي فمنقطع (من أحيى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) لابن ماجه ضعيف.
في اللآلئ (ليلة الفطر مائة ركعة بالإخلاص عشر مرات) موضوع.
(وبعد صلاة عيد الفطر أربع ركعات بسبح اسم ربك وبالشمس وضحاها وبالضحى وبالإخلاص) موضوع فيه مجاهيل وعبد الله بن محمد لا يحل ذكره قلت تابعه سلمة ابن شيب أخرجه.
(وليلة النحر ركعتان بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين كل من الأربعة خمس عشرة مرة) فيه وضاع.
(ويوم عرفة بعد الظهر أربع ركعات بالإخلاص خمسين وركعتان فيه بالفاتحة مع التسمية ثلاث مرات والكافرون ثلاثا والإخلاص مع التسمية مائة مرة) لا يصح.