907 - بَشِرِ القاتلَ بالقتل.
قال في المقاصد لا أعرفه انتهى، والمشهور على الألسنة بزيادة والزاني بالفقر ولو بعد حين، ولا صحة لها أيضا وإن كان الواقع يشهد بذلك، ثم رأيته في الشهاب القضاعي بلفظ الزناء [قال في القاموس: زَنَى يَزْنِي زِنًى وزِناءً، بكسرهما: فَجَرَ. دار الحديث] يورث الفقر، وسيأتي في حرف الزاي، وقال النجم واحفظه بزيادة والزاني بالفقر، وليس بحديث، لكن يدل على معناه حديث ابن عمر كما تدين تدان،
وأخرجه ابن عدي والقضاعي، ولابن المبارك في الزهد عن وهب بن منبه قال إني لأجد فيما أنزل تعالى في الكتاب أن الله تعالى يقول لا تعجبن برحب اليدين يسفك الدماء، فإن له عند الله قاتلا لا يموت، ولا تعجبن بامرئ أصاب مالا من غير حله، فإن ما أنفق منه لم يبارك فيه، وما تصدق منه لم يقبله الله منه، وجعله زاده إلى النار، ولا تعجبن لصاحب نعمة بنعمة فإنك لا تدري إلى ما يصير بعد الموت،
ولأحمد في الزهد عن عبيد بن عمير أن لقمان قال لابنه يا بني لا تغبطنَّ امرءاً رَحْبَ الذراعين يسفك دماء المؤمنين، فإن له عند الله قاتِلا لا يموت،
وأخرج ابن عساكر من حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى إني قاتل القاتلين، ومفقر الزناة.
908 - البَطالة.
تقدم في "إن الله يكره الرجل البطّال" وقال ابن الغرس حديث البطالة <صفحة 338> رواه البيهقي في الشعب من طريق عروة ابن الزبير، قال ما شر شيء؟ قال البطالة في العالَم - بفتح اللام - وهو ضعيف.
909 - البِطْنة تُذْهِبُ الفِطْنَة.
قال في المقاصد هو بمعناه عن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة فمن بعدهم كما مر في "إن الله يكره الحَبْر السمين".
910 - البِطيخ قبل الطعام يَغْسِل البطن غسلاً، ويَذْهَبُ بالداء أصلاً.
ابن عساكر عن بعض عمات النبي صلى الله عليه وسلم وقال شاذ لا يصلح.
911 - البطيخ وفضائله.
قال في المقاصد صنف فيه أبو عمر التوقاتي جزءا، وأحاديثه باطلة، وكذا قال الزركشي وقال القاري أما فضائله فكذلك، وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أكله فثابت، لا سيما مع الرطب كما في الشمائل للترمذي وغيره،
وقال أبو القاسم التيمي فيما أجاب به أبا موسى المديني لا تزيده كثرة الطرق إلا ضعفا، وقال النووي حديث أكل البطيخ والباقلاء والعدس والأرز ليس شيء منها بصحيح، وقال في الدرر أحاديث البطيخ وفضائله والباقلاء والأرز ليس فيه شيء ثابت.
912 - الباقِلاّء.
قال في التمييز ليس بثابت، وقال الزركشي أحاديث الباقلاء والعدس باطلة، وقال النجم لم يصح في الباقلاء شيء. <صفحة 339>