وروى البيهقي أيضا عن هشام بن عروة قال كان أبي يقول إنا كنا أصاغر قوم، ثم نحن اليوم كبار، وإنكم اليوم أصاغر، وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجوا إليكم، فوالله ما سألني الناس حتى لقد نسيت،
وعند ابن عبد البر عن عروة أنه كان يقول لبنيه يا بني أزهد الناس في العالم أهله، فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. ولبعضهم مما هو شبيه لهذا:
قل لمن لا يرى المعاصر شيئاً * ويرى للأوائل التقديما
إن ذاك القديم كان حديثا (وفي نسخة "جديدا" مكان "حديثا" المقابل للقديم، يقول في القاموس: حدث حدوثا وحداثة نقيض قدم) * ويعود هذا الحديث قديما
1601 - صغروا الخبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه.
رواه الديلمي عن عائشة مرفوعا بسند واه بحيث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. قال وروي عن ابن عمر مرفوعا البركة في صغر القرص وطول الرشاء وصغر الجدول. ونقل عن النسائي أنه كذب،
وكذا ما رواه الديلمي بلا سند عن ابن عباس بلفظ الترجمة أي فإنه باطل.
وقال الزركشي كصاحب اللآلئ حديث الأمر بتصغير اللقمة وتدقيق المضغة قال النووي لا يصح، انتهى.
نعم جاء عن الأوزاعي وغيره في معنى قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه إنه تصغير الأرغفة فليتأمل. ونقل ابن الغرس عن الحافظ ابن حجر أنه قال تتبعت هل كان خبز المصطفى صلى الله عليه وسلم صغيرا أو كبيرا فلم أر فيه شيئا.
1602 - صلاتكم علي تبلغني أينما كنتم.
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وآخرون من حديث أوس بن أوس مرفوعا بلفظ إن صلاتكم معروضة عليّ.
ورواه ابن أبي عاصم عن الحسن بن علي مرفوعا بلفظ "إن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيثما كنتم. وفي لفظ لأبي يعلى صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم.
وفي لفظ للطبراني في الكبير وابن أبي عاصم أيضا حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، رواه ابن عمر إلى آخر ما سيأتي. وله شواهد: منها عن علي مرفوعا سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال وهو حديث حسن.
1603 - الصلاة بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم.
قال في المقاصد نقلا عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه موضوع.
وكذا من الموضوع ما أورده الديلمي عن ابن عمر مرفوعا بلفظ صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة. ومن حديث أنس مرفوعا الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة.
وقال النجم بعد إيراد ما ذكر لكن أورد السيوطي في الجامع الصغير عن جابر بلفظ ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة من غير عمامة فهو غير موضوع لأن الجامع المذكور جرده مؤلفه عن الموضوع.
1604 - صلاة بسواك خير من سبعين بغير سواك.
رواه البيهقي عن عائشة مرفوعا، وقال أنه غير قوي الإسناد.
وساقه أيضا من طريق الواقدي عن عائشة أيضا بلفظ الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك.
ضعفه الواقدي. وعزاه في الدرر للحاكم في مسنده، ولأبي يعلى والحاكم عن عائشة وللديلمي عن أبي هريرة كلها بلفظ صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك، انتهى.
ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود بلفظ صلاة على أثر سواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك.
وأخرجه ابن خزيمة وغيره كأحمد والبزار والبيهقي من طريق ابن إسحاق. قال وذكره الزهري عن عروة بلفظ فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا وتوقف ابن خزيمة والبيهقي في صحته خوفا من أن يكون من تدليسات ابن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهري، لا سيما وقد قال الإمام أحمد أنه إذا قال وذكر لم يسمعه، وانتقد بذلك تصحيح الحاكم له وقوله إنه على شرط مسلم.
ورواه أبو نعيم من حديث الحميدي عن الزهري ورجاله ثقات.
ورواه ابن عدي في كامله عن أبي هريرة بلفظ ركعتين أثر سواك أفضل من خمس وسبعين ركعة بغير سواك.
وعند أبي نعيم بسند جيد عن ابن عباس بلفظ لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.
قال في المقاصد وفي الباب عن أنس وجابر وابن عمر وأم الدرداء وجبير بن نفير مرسلا كما بينته في بعض التصانيف، وبعضهم يعتضد ببعض وأورده الضياء في المختارة عن هؤلاء.