1643 - الضيف يأتي برزقه، ويرتحل بذنوب القوم، يمحص عنهم ذنوبهم.
رواه ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء، وتقدم في: إذا دخل الضيف.
1644 - الضب وزيارته له صلى الله عليه وسلم.
قيل موضوع، وقال المزي لا يصح إسنادا ولا متنا لكن رواه البيهقي بسند ضعيف، وذكره عياض في الشفا، فغايته الضعف لا الوضع.
1645 - الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر.
رواه القضاعي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال القاري لا أصل له، وقد قال عياض في أو شرح مسلم لما تكلم على حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أنه موضوع عند أهل المعرفة، وتبعه النووي.
1646 - الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة.
رواه أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد، وقال ابن الغرس رواه البخاري في صحيحه، ورواه غيره أيضا لكن بلفظ البخاري فما كان وراء ذلك فهو صدقة، زاد البزار وكل معروف صدقة.