عرض مشاركة واحدة
قديم 09-04-2008, 03:01 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الدايفنك
 
الصورة الرمزية الدايفنك
 

 

 
إحصائية العضو





الدايفنك غير متواجد حالياً

معلومات إضافية
الدولة  Saudi Arabia
مزاجي

الجنس  male_saudi_arabia
 
SMS لا تستح من إعطاء القليل فإن الحرمان اقل منه

 

 

 

 

 

 

افتراضي


 

* الصلاة مع الإمام عن طريق المذياع :

المأموم لا بد أن يشارك إمامه في المكان ، فإن ضاق المسجد ، واتصلت الصفوف حتى خرجوا إلى السوق فلا بأس به ، أما أن يصلي الإنسان في بيته على المذياع أو على التلفاز مع الجماعة فهذا باطل ، ولا تصح الصلاة . (ابن عثيمين)




* ترك سنة العشاء والقيام إلى التراويح :

لا ينبغي ترك سنة العشاء ، ينبغي إذا انتهى الإمام من صلاة الفريضة أن يذكر الناس ربهم عزوجل كما أمرهم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ثانياً أن يصلي الناس راتبة العشاء ، ثم بعد ذلك تقيمون صلاة التراويح ، هذا هو الذي ينبغي في الترتيب . (ابن عثيمين)




* حمل المصحف في الصلاة :

يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة من المصحف ، لأنه روي عن عائشة - رضي الله عنها - ولأن الإنسان محتاج إلى ذلك ، ولا فرق في هذا بين الفريضة والنافلة حتى لو فرض أن الإمام لا يحفظ الم تنزيل السجدة و هل أتى على الإنسان وأراد أن يقرأ من المصحف في صلاة الفجر يوم الجمعة فلا بأس بهذا ، والحركة التي تترتب على ذلك يسيره ، وهي حركة لمصلحة الصلاة ، لكن نرى أحياناً بعض الناس في صلاة التراويح يأخذ المصحف ليتابع الإمام عن طريق المصحف ، وهذا خطأ ، لأنه يترتب عليه انشغال الفكر والحركة في حمل المصحف ، ووضعه ، وتقليب الأوراق ، وانسجام الإنسان وراء الحروف والكلمات المكتوبة دون أن يتباع الإمام ، ويفوته أيضاً وضع اليدين على الصدر ، وتفريج اليدين في الركوع ، لأنه سوف يضم يديه لأجل إمساك المصحف ، لذلك لا ينبغي فعله إلا إذا دعت الحاجة إليه كما لو كان الإمام غير حافظ فطلب من أحد المأمومين أن يمسك بالمصحف ليرد عليه إذا غلط ، فهذا لا بأس به للحاجة ، ولكن لا يتعدى واحداً بل يكفي الواحد لئلا يكثر إمساك المصحف مع الآخرين بدون حاجة . (ابن عثيمين)




* صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة :

لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة التراويح أربع ركعات بتسليمة واحدة ، لأن هذا خلاف هدي النبي - - فقد قال - - حين سئل عن قيام الليل قال ( مثنى مثنى ) ، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إذا قام إلى ثالثة - يعني في تطوع الليل - فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر ، أي : كما أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر بطلت صلاته ، فكذلك إذا قام إلى ثالثة في صلاة التهجد فإنه تبطل صلاته إن كان متعمداً ، وإن كان ناسياً رجع متى ذكر ، وسلم ، وسجد سجدتين للسهو . (ابن عثيمين)



* حكم البخور للمرأة إذا خرجت للصلاة :

لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق أو لصلاة أو غيرها أن تتطيب لا ببخور ولا بدهن ولا غيرهما ، وقد ثبت عن النبي - - أنه قال أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء وبهذه المناسبة أو أن أنبه إلى أمر يفعله بعض النساء اللاتي يحضرن إلى المسجد في ليالي رمضان يحضرن معهن مبخرة وعوداً ، ويتبخرن بها وهن في المسجد فتعلق الرائحة بهن ، فإذا خرجن إلى السوق وجد فيهن أثر الطيب ، وهذا خلاف المشروع في حقهن ، نعم لا بأس أن تأتي المرأة بالمبخرة وتبخر المسجد فقط بدون أن يتبخر النساء بها ، وأما أن يتبخر النساء بها فلا . (ابن عثيمين)



* تحديد أجرة للإمام :

التحديد لا ينبغي ، وقد كرهه جمع من السلف ، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك ، أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ولو حددوا له مساعدة ، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، لكن ينبغي أن تكون المساعدة بدون مشارطة ، وقد يستأنس لذلك بقوله - - لعثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) وإذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى . (ابن باز)



* إقامة صلاة التراويح قبل إعلان رؤية الهلال :

لا ينبغي هذا ، لأن التراويح إنما تفعل في رمضان ، فلا ينبغي أن يصلي أحد حتى تعلن الحكومة رؤية الهلال . (ابن باز)




* الجهر بالبسملة :

السنة الإسرار بالاستعاذة والتسمية من الصلاة الجهرية سواء كانت فرضاً أو نفلاً ، لقول أنس - رضي الله عنه - صليت مع النبي - - ومع أبي بكر وعمر فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم . (ابن باز)




* حكم الاستفتاح في كل ركعة من التراويح :

الاستفتاح مشروع للإمام والمأموم إذا تيسر ذلك ، فإن كان الإمام يبتدئ بالقراءة من حين يكبر ولا يستفتح ، فالمأموم كذلك لا يستفتح وإنما ينصت ، وأما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم فهذا هو الأفضل ، فإن ترك الإمام الاستفتاح فلا حرج ، وكذلك لو استعجل الإمام استفتح لكن صار أعجل من المأمومين ، والمأموم تأخر لم يستفتح حتى شرع الإمام فإن المأموم لا يستفتح بل ينصت ويستمع للقراءة . (ابن باز)




* كيف يصلي من لا يستطيع الوقوف :

إذا صلى الإنسان جالساً فلا حرج ، ويكون له نصف الأجر ، وإذا عجز وصار كبير السن أو ضعيف يشق عليه القيام وصلى قاعداً فلا بأس ، وإن جلس حتى يمضي بعض القراءة ثم يقوم فيقرأ واقفاً ثم يركع مع الإمام فلا بأس ، الأمر واسع بحمد الله ، لكن الأفضل أن يقوم حتى يقرأ القراءة وهو واقف إذا تيسر ، فإن جلس حتى يقرب الركوع ، وقرأ وهو جالس ثم إذا كبر الإمام قام وركع فلا بأس بهذا . (ابن باز)




* القيام لشفع الوتر :

إن سلم مع الإمام فلعله أفضل إن شاء الله ، ثم يصلي بعد ذلك ما تيسر بدون وتر ، يصلي ركعتين أو أربع أو أكثر أو أقل يسلم من كل ركعتين ، وليس هناك حاجة للوتر ، لقول النبي - - ( لا وتران في ليلة ) ، وأما سلامه فيكون مع الإمام يكون أفضل ، وأبعد عن الرياء . (ابن باز)




* الأفضل في صفة الوتر :

الغالب من فعل النبي - - أنه يصلي ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين هذه ثمان ، ثم ثنتين فيها (سبح) و(الكافرون) ، ثم واحدة فيها (قل هو الله أحد) هذا هو الأفضل ، وإن صلى ثلاث عشرة ركعة فلا بأس ، وإن سرد الثلاث (سبح) و (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) سردها جميعاً فلا بأس ، لكن لا يشبهها بالمغرب ، بل يسردها جميعاً بتشهد واحد ، فعل النبي - - هذا وهذا . (ابن باز)




* الانصراف قبل الإمام :

لا يكتب له قيام ليلة إلا إذا كمل مع الإمام حتى ينصرف الإمام ، أما إذا صلى معه تسليمة أو تسليمتين فله أجرها . (ابن باز)




* كيف تصلى التراويح إذا جمعت العشاء في وقت المغرب ؟

إذا كان مطر ، أو مشقة بدحض والزلق في الأسواق ، فالأفضل الجمع تسهيلاً على الناس ، وإذا جمع صلى التراويح بعد أن يصلي العشاء ، لأنه صار وقتهما واحداً . (ابن باز)




* قراءة الفاتحة للمأموم :

الراجح أنه يقرأ الفاتحة ثم ينصت ، لقول النبي - - ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ ) قلنا : نعم ، قال : ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) ، وهذا عام يعم الفرض والنفل ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، هذا هو الصواب . (ابن باز)




* رفع الصوت بالبكاء :

المشروع للمؤمن أن يجاهد نفسه حتى لا يشغل المصلين ببكائه ، ويكون بكاؤه بصوت منخفض ، هذا هو المشروع له ، ولهذا كان - عليه الصلاة والسلام - يسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء ، وربما دمعت عيناه ، وأما إذا غلبه ولم يستطع فهذا لا يضره . (ابن باز)




* إحياء العشرين الأول بالصلاة وقراءة القرآن :

أما العشرين الأول فالأفضل لك ألا تحييها ، بل تنام فيها بعض الوقت ، حتى تستعين بنومتك على قومتك ، وعلى أعمالك النهارية ، فتصلي ما تيسر لك مع المسلمين في المساجد وتنام ، أما العشر الأخيرة فيستحب إحياؤها بالعبادة بالقراءة والصلاة . (ابن باز)




* إمامة الرجل للنساء :

يجوز أن يؤم الرجل النساء في الصلاة وفي التراويح ولو كان وحده وكلهن نساء ، لأن الخلوة بالثنتين فأكثر ما تحرم ، إنما تحرم الخلوة إذا كانت واحدة ، وقد صلى النبي - - بأنس ويتيم وأم سليم ، ولو صلى بهم رجل كفيف فلا حرج ، أو بصير لكن يتغشين عنه ، ويحتجبن ولا يكشفن له ، بل يتحجبن ويسترن الوجه ، وغير الوجه ، عند إقباله عليهن وسلامه ، فهذا لا حرج فيه ، لأن المقصود هو عدم الخلوة ، وعدم النظر إلى العورات ، وإذا كان أعمى يكون أسلم وأبعد عن الفتنة . (ابن باز)




* قراءة الأدعية من ورقة :

لا مانع أن يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة إذا كان لا يحفظ ، لكن إذا تيسر حفظ ذلك وأن يقرأه عن حضور قلب ، وعن خشوع فذلك أكمل . (ابن باز)



تمـ بحمد الله وتوفيقه !

 

 


التوقيع

 

رد مع اقتباس